الشيخ سيد سابق

482

فقه السنة

أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب . فقيل : قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله ! قال : نهاني عنه جبريل عليه السلام . فجاءه عمر يبكي فقال : يا رسول الله ، كرهت أمرا وأعطيتنيه ، فمالي ؟ قال : ما أعطيتك لتلبسه وإنما أعطيتك تبيعه . فباعه بألفي درهم " ( 1 ) . وقالوا أيضا : حديث أنس في سنده علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه . وقالوا : إن ما لبسه الصحابة كان خزا ، وهو ما نسج من صوف وإبريسم . وقال الخطابي : يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس . رأي الشوكاني : وقال الشوكاني : " إن أحاديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز قال في نيل الأوطار : ويمكن أن يقال إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي ، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ويكون ذلك جمعا بين الأدلة .

--> ( 1 ) رواه أحمد وروى مسلم نحوه .